توزيع العمل داخل الغرفة المدنية الاستئنافية في دمشق لا ينشئ تعدداً قانونياً للغرف، بل هو إجراء إداري تنظيمي محض لا يغيّر من طبيعة الغرفة كوحدة قضائية واحدة.
إن غرفة الاستئناف المدنية في دمشق تشكل بالأصل غرفة واحدة وتوزيع العمل فيما بينها من قبيل تبسيط العمل وتوزيع اداري بحت أملته ظروف العمل