استعمال الشريك للجزء المشترك في الغرض الذي أُعدّ له جائز ما لم يمنع سائر الشركاء من حقوقهم، بينما أيّ تغيير في هذا الجزء لا يجوز إلا برضا الشركاء أو إذا لم يلحق بهم ضرراً.
ان استعمال أحد الشركاء الاجزاء المشتركة في الطبقات فيما أعدت له جائز وغير مقيد الا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم بخلاف التعديل في هذه الاجزاء الذي يحتاج لموافقة الملاكين أو عدم الحاق الضرر بهم وعليه فان وضع أحد الشركاء في المحل المعد لتركيب مصعد كهربائي، هذا المصعد فيه هو استعمال المحل لما أعد له المناقشة: لما كانت المادة 812 من القانون المدني مشتملة على فقرتين: الأولى تبحث في استعمال الأجزاء المشتركة من الطبقات في ما أعدت له. والثانية تبحث في إحداث تعديل في تلك الأجزاء. وكان الاستعمال غير مفيد إلا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم بعكس التعديل الذي يحتاج لموافقة الملاك أو عدم إلحاق الضرر بهم. ولما كان ظاهراً من تقدير الخبرة الجاري في المحاكمة البدائية أن في العقار محلاً خاصاً لوضع مصعد كهربائي إلى الطوابق العلوية.وكان معنى ذلك أن هذا المحل معد لوضع المصعد. فيكون وضع المصعد عبارة عن استعمال المحل لما أعد له، فلا يشترط فيه إلا عدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم. وكان غير ظاهر من تقرير الخبرة أن هناك ما يعد إخلالاً بهذا الشرط. وكان وكيل المميزين قد أثار هذه الناحية في الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف التي أعادت البحث في الخبرة لم تعالج هذه الناحية بوضوح مكتفية بقول الخبراء لديها أن العمل يعتبر من قبيل التعديل في الأجزاء المشتركة، مع أن التعديل الممنوع لا يكون في استعمال الشيء فما أعد له. كان الحكم مستوجب النقض.