إذا صدر كتاب التكليف بالخدمة الالزامية بحق من جاوز السن القصوى للتكليف بالخدمة المذكورة فإن من المتوجب إلغاءه مع كافة الأثار المترتبة عليه بحسبانه يفتقر الى المؤيد القانوني الذي يدعمه
إذا صدر كتاب التكليف بالخدمة الالزامية بحق من جاوز السن القصوى للتكليف بالخدمة المذكورة فإن من المتوجب إلغاءه مع كافة الأثار المترتبة عليه بحسبانه يفتقر الى المؤيد القانوني الذي يدعمه