• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر كتاب التكليف بالخدمة الالزامية بحق من جاوز السن القصوى للتكليف بالخدمة المذكورة فإن من المتوجب إلغاءه مع كافة الأثار المترتبة عليه

إذا صدر كتاب التكليف بالخدمة الالزامية بحق من جاوز السن القصوى للتكليف بالخدمة المذكورة فإن من المتوجب إلغاءه مع كافة الأثار المترتبة عليه بحسبانه يفتقر الى المؤيد القانوني الذي يدعمه

نص الاجتهاد

إذا صدر كتاب التكليف بالخدمة الالزامية بحق من جاوز السن القصوى للتكليف بالخدمة المذكورة فإن من المتوجب إلغاءه مع كافة الأثار المترتبة عليه بحسبانه يفتقر الى المؤيد القانوني الذي يدعمه