العبرة في دعوى المتابعة هي بغايتها الحقيقية؛ فإذا كانت وسيلة لقطع النفقة رُوعيت في السير، وإذا كانت ترمي إلى تثبيت النشوز كانت دعوى التفريق المقامة من الزوجة جديرة بالنظر والقبول.
دعوى التفريق التي تقيمها الزوجة على الزوج بعد اقامته دعوى المتابعة عليها تستلزم التحقيق في الطلب الذي يرمي اليه الزوج من دعوى المتابعة فإذا كان القصد منها قطع النفقة سار القاضي بدعوى بدعوى المتابعة واذا كان القصد تثبيت النشوز فعلى القاضي ان يقبل دفع الزوجة بدعوى التفريق يسير بها