لا تُقبل إعادة المحاكمة على أساس الغش إذا تبيّن أن الخصم كان على علم بالأوراق أو المستندات المطعون بها أثناء نظر الدعوى، وجرى عرضها ومناقشتها أمام المحكمة.
وان اطلاع طالبة اعادة المحاكمة على الاوراق بطاقات حوالات أثناء المحاكمة وبحث المحكمة فيها يغطى الغش