• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اطلاع طالب إعادة المحاكمة على المستندات محل الادعاء بالغش أثناء المحاكمة وبحث المحكمة لها يمنع التمسك بالغش سبباً لإعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة على أساس الغش إذا تبيّن أن الخصم كان على علم بالأوراق أو المستندات المطعون بها أثناء نظر الدعوى، وجرى عرضها ومناقشتها أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

وان اطلاع طالبة اعادة المحاكمة على الاوراق بطاقات حوالات أثناء المحاكمة وبحث المحكمة فيها يغطى الغش