يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب الغش أن يكون الغش صادراً من الخصم الذي حكم لمصلحته، وأن يكون هذا الغش خفياً على طالب إعادة المحاكمة طوال مدة نظر الدعوى، أما إغفال المحكمة بحث وثيقة فلا يُشكل غشاً قضائياً.
يشترط في الغش الذي يجيز اعادة المحاكمة ان يقع ممن حكم لصالحه وان يكون خافيا على الطاعن مدة النظر في الدعوى وان عدم البحث في الوثيقة ليس غشا