يشترط لقبول الإخلاء لعلة السكنى أن تجتمع في طالب الإخلاء صفتي المالك والمؤجر معاً؛ فإذا انتفت إحدى الصفتين فلا تتوافر شروط الإخلاء بهذه العلة.
انتفاء اجتماع صفتي المالك والمؤجر بآن واحد يجعل شروط الاخلاء لعلة السكنى غير متوافرة