• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق شروط الإخلاء للسكنى متى انتفت صفة المالك والمؤجر معاً

يشترط لقبول الإخلاء لعلة السكنى أن تجتمع في طالب الإخلاء صفتي المالك والمؤجر معاً؛ فإذا انتفت إحدى الصفتين فلا تتوافر شروط الإخلاء بهذه العلة.

نص الاجتهاد

انتفاء اجتماع صفتي المالك والمؤجر بآن واحد يجعل شروط الاخلاء لعلة السكنى غير متوافرة