• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المطالبة بالتملك بمضي التقادم الطويل من تاريخ بيع المستأجر للعقار بعد تملكه

إذا باع المستأجر العقار بعد تملكه، ثم انقضت مدة التقادم الطويل من تاريخ البيع دون إقامة الدعوى، امتنع سماع الدعوى لعلة التملك واستقرار الأوضاع القانونية.

نص الاجتهاد

ان مضي مدة التقادم الطويل على تاريخ بيع المستأجر لعقاره بعد تملكه يمنع من سماع الدعوى لعلة التملك