إذا باع المستأجر العقار بعد تملكه، ثم انقضت مدة التقادم الطويل من تاريخ البيع دون إقامة الدعوى، امتنع سماع الدعوى لعلة التملك واستقرار الأوضاع القانونية.
ان مضي مدة التقادم الطويل على تاريخ بيع المستأجر لعقاره بعد تملكه يمنع من سماع الدعوى لعلة التملك