عبء إثبات أجرة المأجور يقع على المدعي في دعوى المطالبة بها، ولا تقوم مقام الدليل مجرد استيضاح المحكمة من المستأجر عن مقدارها.
على المدعي اثبات اجرة المأجور في مطالبته ولا يغني سؤال المستأجر عنها