• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المدعي إثبات أجرة المأجور عند المطالبة بها ولا يكفي الاستناد إلى سؤال المستأجر

عبء إثبات أجرة المأجور يقع على المدعي في دعوى المطالبة بها، ولا تقوم مقام الدليل مجرد استيضاح المحكمة من المستأجر عن مقدارها.

نص الاجتهاد

على المدعي اثبات اجرة المأجور في مطالبته ولا يغني سؤال المستأجر عنها