• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العقار إلى الخلف لا يمس الحقوق الثابتة للمستأجر

لا يترتب على انتقال ملكية العقار إلى الخلف أي أثرٍ في حقوق المستأجر الثابتة، وتظل هذه الحقوق نافذة ومحمية في مواجهة المالك الجديد.

نص الاجتهاد

ان انتقال ملكية العقار الى الخلف لا يؤثر على حقوق المستأجر الثابتة