لا يترتب على انتقال ملكية العقار إلى الخلف أي أثرٍ في حقوق المستأجر الثابتة، وتظل هذه الحقوق نافذة ومحمية في مواجهة المالك الجديد.
ان انتقال ملكية العقار الى الخلف لا يؤثر على حقوق المستأجر الثابتة