• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفات البلدية الناشئة عن الإحداثات التي لا تعد إساءة بالمعنى المقصود قانوناً لا تبرر الإخلاء

لا يترتب الإخلاء على إحداثاتٍ تشكل مجرد مخالفة بلدية تستوجب غرامات أو رسومًا إدارية ما دامت لا تشكل إساءةً قانونيةً بالمعنى الذي حدده المشرع.

نص الاجتهاد

الاحداثات التي تشكل مخالفة بلدية يترتب عليها غرامات أو رسوم بلدية ولا تشكل اساءة بالمعنى الذي قصده المشرع لا تستوجب الاخلاء