لا يترتب الإخلاء على إحداثاتٍ تشكل مجرد مخالفة بلدية تستوجب غرامات أو رسومًا إدارية ما دامت لا تشكل إساءةً قانونيةً بالمعنى الذي حدده المشرع.
الاحداثات التي تشكل مخالفة بلدية يترتب عليها غرامات أو رسوم بلدية ولا تشكل اساءة بالمعنى الذي قصده المشرع لا تستوجب الاخلاء