• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين يجعله وكيلاً عنهم

سكوت الشركاء عن تولية أحدهم إدارة المال الشائع يُفهم منه الإقرار الضمني، فيُعامل هذا الشريك بوصفه وكيلاً عن الباقين في إدارة المال المشاع.

نص الاجتهاد

تولي أحد الشركاء في المال الشائع الادارة دون اعتراض من الباقين يؤول الى اعتباره وكيلا عنهم