سكوت الشركاء عن تولية أحدهم إدارة المال الشائع يُفهم منه الإقرار الضمني، فيُعامل هذا الشريك بوصفه وكيلاً عن الباقين في إدارة المال المشاع.
تولي أحد الشركاء في المال الشائع الادارة دون اعتراض من الباقين يؤول الى اعتباره وكيلا عنهم