مخالفة اشتراط الإجازة الصحية لمزاولة أعمال المساعدة الطبية لا تؤثر في الحقوق والتعويضات الناشئة عن عقد العمل، متى ثبتت العلاقة العمالية، لأن الجزاء على المخالفة يكون مسلكياً أو تنظيمياً لدى الجهة المختصة لا بإهدار الحقوق العمالية.
ان عدم حصول المدعية على إجازة من دوائر الصحة تخولها مساعدة طبيب الاسنان الذي كانت تعمل لديه لايؤثر على حقها في طلب تعويضاتها المنبثقة عن عقد العمل لان عدم حصولها على الاجازة المذكورة ناحية مسلكية يعود للمراجع القانونية قمعها ومعاقبتها في حال توقف تعاطي اعمال المساعدة على اجازة من دوائر الصحة .