• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة يوجب رد الطلب شكلاً

إذا قُدِّم طلب إعادة المحاكمة بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً، وجب ردّه شكلاً لوروده خارج المهلة.

نص الاجتهاد

ان انقضاء المدة المحددة في المادة 240أصول محاكمات مدنية لاعادة المحاكمة يستدي رد طلب اعادة المحاكمة شكلا