إذا قُدِّم طلب إعادة المحاكمة بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً، وجب ردّه شكلاً لوروده خارج المهلة.
ان انقضاء المدة المحددة في المادة 240أصول محاكمات مدنية لاعادة المحاكمة يستدي رد طلب اعادة المحاكمة شكلا