• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي ولا تلتزم المحكمة بالتحري عن الوقائع التي يتمسك بها الخصم

المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه، ولا تلتزم المحكمة باستكمال الدليل أو طلب الاستعلامات من الجهات الرسمية عن عناصر النزاع إذا كان عبء إثباتها على الخصم الذي يتمسك بها.

نص الاجتهاد

المدعي ملزم بإثبات دعواه وليس من عمل المحكمة تسطير كتاب إلى وزارة التموين لسؤالها عن الاسعار لمواد البناء قبل استحقاق ثمن المبيع فهذا العبء على عاتق الذي يتمسك به