المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه، ولا تلتزم المحكمة باستكمال الدليل أو طلب الاستعلامات من الجهات الرسمية عن عناصر النزاع إذا كان عبء إثباتها على الخصم الذي يتمسك بها.
المدعي ملزم بإثبات دعواه وليس من عمل المحكمة تسطير كتاب إلى وزارة التموين لسؤالها عن الاسعار لمواد البناء قبل استحقاق ثمن المبيع فهذا العبء على عاتق الذي يتمسك به