• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء الإثبات على المدعي ولا تلتزم المحكمة باستثبات دفوع الخصوم

الأصل أن البينة على من ادعى، وأن تقدير ما إذا كان قد قام الدليل على الدعوى أو على الدفع يعود إلى الخصوم وفق الأصول؛ أما المحكمة فمهمتها الفصل في النزاع على ضوء ما يقدَّم لها من وثائق ودفوع، ولا تلتزم بالتحري أو الاستثبات عن دفوع الأطراف من تلقاء نفسها. كما أن المخاصمة لا تقوم إلا على خطأ مهني جسيم ح...

نص الاجتهاد

على المدعي أن يثبت دعواه وأن المحكمة ليست ملزمة باستثبات دفوع الخصوم وذلك ليس من عمل المحكمة أبداً بل هو من أعمال أطراف الدعوى . المناقشة: في دعوى المخاصمة شكلاً :من حيث أن دعوى طالب المخاصمة تهدف إلى إبطال الأحكام التي أوردها في لائحة دعواه لارتكاب أعضاء هيئاتها مصدري الأحكام خطأ مهنياً جسيماً .ومن حيث أن عمل المحكمة الأساسي هو تفسير القانون تفسيراً صحيحاً وواقع الدعوى المطروح أمامها وإعطاء التكييف القانوني السليم الذي يتفق وموضوع الدعوى على ضوء ما يعرض أمامها من وثائق ودفوع وهي إن فعلت ذلك فلا يتصف عملها بالخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن ذهاب الهيئة المخاصمة في حكمها رقم أساس /1523 /قرار /818/ تاريخ 12/18/ 1979 إلى اعتبار إشارة الرهن الموضوعة على العقار موضوع الدعوى لصالح المؤسسة الاجتماعية العسكرية هي إشارة تأمين تم استناداً وتقصياً إلى الخصائص القانونية للرهن والتأمين وأهمها حبس عين العقار تحت يد الدائن المرتهنين أما وإن الحبس قد تم تحت يد المدين المفترض فإن الخاصة القانونية الأساسية للرهن تكون قد انتفت وأضحت لتلك الإشارة هي ضمان أي تأمين لحق المؤسسة الاجتماعية العسكرية على عين العقار لاستيفاء القرض الذي أدته إلى المدين لذا فإن ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة في حكمها المنوه عنه لهذه الجهة هو التطبيق الصحيح للقانون ولا ينطوي على خطأ مهنياً جسيماً مما يتعين رفض السبب الأول .ومن حيث أن الهيئة المخاصمة في حكمها رقم أساس 126 قرار 71۹ تاريخ 1985/7/21 قد أوضحت أن تقدير توفر المانع الأدبي هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها سلطة تقديرية وهذا ما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة واستقر .ومن جهة أخرى فإن الهيئة المخاصم بحكمها المنوه عنه ذكرت بجلاء أن المانع الأدبي يتعين توفره بين المتعاقدين ولا يعتد به إذا توفر بين زوجي الطرفين أما واقعة النيابة التي أوردها طالب المخاصمة فإنها تثار لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يوجد في أوراق الدعوى المبرزة ما يفيد التمسك بها مما يعني رد السبب الثاني من طلب المخاصمة . ومن حيث أنه من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة وطبقاً لنص القانون أن على المدعى أن يثبت دعواه وأن المحكمة ليست ملزمة باستثبات دفوع الخصوم وليس من عمل المحكمة تسيطر كتاب إلى وزارة التمرين لسؤالها عن الأسعار المواد البناء قبل استحقاق ثمن البيع فهذا العبء على عاتق الذي يتمسك به لذا فإن ما قررته المحكمة ووفقاً لحكم القانون لا يرقى ولا يقرب إلى الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رفض السبب الثالث من طلب المخاصمة. على ضوء ما سلف بيانه فإن الأحكام المخاصم من أجلها تبقى جميعها بمنأى ومنجاة عن ارتكاب هيئاتها المصدرة لتلك الأحكام عن الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً