• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص الشقة السكنية وتسلمها يقوم مقام التملك والقيد في السجل العقاري

إذا خصصت الشقة السكنية للمستفيد وتم استلامها، فإن هذا التخصيص والاستلام يُعاملان قانوناً معاملة التملك والقيد في السجل العقاري ضمن نطاق النزاع.

نص الاجتهاد

ان التخصص بالشقة السكنية واستلامها يعتبر بحكم التملك والقيد في السجل العقاري