إذا خصصت الشقة السكنية للمستفيد وتم استلامها، فإن هذا التخصيص والاستلام يُعاملان قانوناً معاملة التملك والقيد في السجل العقاري ضمن نطاق النزاع.
ان التخصص بالشقة السكنية واستلامها يعتبر بحكم التملك والقيد في السجل العقاري