• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الشقة المستلمة لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء

إذا استلم المستفيد شقة ثم تنازل عنها لاحقاً، فإن هذا التنازل لا يمحو آثار التملك التي قامت وانعقدت سابقاً، ولا ينفي سبب الإخلاء المترتب على التملك.

نص الاجتهاد

التنازل عن الشقة المستلمة لا يزيل آثار التملك الموجبة للاخلاء فتحقق سبب الاخلاء