إذا استلم المستفيد شقة ثم تنازل عنها لاحقاً، فإن هذا التنازل لا يمحو آثار التملك التي قامت وانعقدت سابقاً، ولا ينفي سبب الإخلاء المترتب على التملك.
التنازل عن الشقة المستلمة لا يزيل آثار التملك الموجبة للاخلاء فتحقق سبب الاخلاء