• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمؤجر إخلاء المأجور للسكن إذا ثبت أنه لا يملك سوى عقار واحد هو الشقة المطلوبة وأن تسجيلها تم بعد استلامه لها

إذا كان المؤجر لا يملك سوى العقار المطلوب تخليته وكان هذا العقار شقةً سكنيةً واحدة، جاز له طلب الإخلاء للسكنى، ولا يمنع من ذلك أن يكون قد سجل الشقة بعد استلامها بمدة.

نص الاجتهاد

اذا كان المؤجر قد سجل الشقة بعد استلامه اياها بمدة وكان لا يملك سوى العقار المطلوب تخليته والعقار شقة سكنية واحدة فانه يحق له الاخلاء للسكنى