إذا كان المؤجر لا يملك سوى العقار المطلوب تخليته وكان هذا العقار شقةً سكنيةً واحدة، جاز له طلب الإخلاء للسكنى، ولا يمنع من ذلك أن يكون قد سجل الشقة بعد استلامها بمدة.
اذا كان المؤجر قد سجل الشقة بعد استلامه اياها بمدة وكان لا يملك سوى العقار المطلوب تخليته والعقار شقة سكنية واحدة فانه يحق له الاخلاء للسكنى