• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تثير صحة الخصومة من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام

صحة الخصومة من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها تلقائياً ولو لم يثرها أحد من الخصوم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تثير صحة الخصومة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد لانها من النظام العام