صحة الخصومة من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها تلقائياً ولو لم يثرها أحد من الخصوم.
للمحكمة أن تثير صحة الخصومة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد لانها من النظام العام