حق التمديد القانوني في عقد الإيجار ينتقل إلى ورثة المستأجر المقيمين معه عند وفاته، فيحلّون محله في هذا الحق.
حق التمديد القانوني لعقد الايجار ينتقل الى ورثة المستأجر القاطنين معه حين الوفاة