• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق التمديد القانوني في عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر المقيمين معه عند وفاته

حق التمديد القانوني في عقد الإيجار ينتقل إلى ورثة المستأجر المقيمين معه عند وفاته، فيحلّون محله في هذا الحق.

نص الاجتهاد

حق التمديد القانوني لعقد الايجار ينتقل الى ورثة المستأجر القاطنين معه حين الوفاة