• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح قسمة المال الشائع أو تثبيتها إلا إذا كانت حقوق الشركاء فيه ثابتة ومحكمة التمثيل

إذا كانت القسمة تهدف إلى تعيين حصة كل شريك في المال الشائع، وجب أن تكون أنصبة الشركاء ثابتة ومحددة، وأن يتحقق تمثيل كل شريك تمثيلاً صحيحاً حتى تكون القسمة نافذة عليه، وعلى المحكمة التثبت من ذلك تلقائياً.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون حقوق الشركاء في المال الشائع ثابتة غير عرضة للاختلاف لتكون القسمة مبنية على أساس ثابت لا فرق في ذلك بين القسمة القضائية أو تثبيت القسمة الرضائية بواسطة القضاء ما دامت القسمة تهدف إلى تعيين حصة كل شريك في جزء من المال المشترك, إن تعيين الحصص فيه معنى المبادلة التي يجب فيها تمثيل كل شريك لتكون نافذة عليه ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها التثبت من صحة التمثيل