• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح لا ينعقد إلا في نزاع قائم أو محتمل ولا يجوز أن يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام

يجوز إبرام الصلح لحسم نزاعٍ قائم أو محتمل، بشرط ألا يتناول مسائل الحالة الشخصية أو ما يتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم نزاعا قائما أو محتملا على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام