يجوز إبرام الصلح لحسم نزاعٍ قائم أو محتمل، بشرط ألا يتناول مسائل الحالة الشخصية أو ما يتصل بالنظام العام.
الصلح عقد يحسم نزاعا قائما أو محتملا على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام