• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب التخلية لعلة السكنى إلا ممن يجتمع له وصفا الملكية والإيجار معاً

يشترط لقبول طلب التخلية لعلة السكنى أن يكون طالبها مالكاً للعقار ومؤجِّراً له في الوقت نفسه؛ لأن هذه الصفة المزدوجة هي التي تخوّله استعمال سبب التخلية المرتبط بحاجته إلى السكنى.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون طالب التخلية لعلة السكنى مالكا ومؤجرا بآن واحد