يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى ورقة حصل عليها الطالب بعد الحكم أن تكون هذه الورقة قاطعة في الدعوى، ومؤهلة بذاتها لتغيير رأي المحكمة لو كانت مطروحة أمامها سابقاً.
ان تكون الورقة التي حصل عليها طالب اعادة المحاكمة قاطعة في الدعوى بصورة انها لو قدمت لغيرت رأي المحكمة بما قضت به