• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا إذا كانت الورقة الجديدة قاطعة في الدعوى ولو قدمت لتغير وجه الحكم

يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى ورقة حصل عليها الطالب بعد الحكم أن تكون هذه الورقة قاطعة في الدعوى، ومؤهلة بذاتها لتغيير رأي المحكمة لو كانت مطروحة أمامها سابقاً.

نص الاجتهاد

ان تكون الورقة التي حصل عليها طالب اعادة المحاكمة قاطعة في الدعوى بصورة انها لو قدمت لغيرت رأي المحكمة بما قضت به