• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الورقة المحجوزة أن يكون حجزها مادياً وأثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الآخر

اشتراط ثبوت الحجز المادي للورقة أثناء نظر الدعوى وبفعل الخصم الآخر كشرط للاحتجاج بهذا الأثر الإجرائي أو الموضوعي.

نص الاجتهاد

أن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر القضية بفعل الخصم الاخر وأن يكون هذا الحجز ماديا