اشتراط ثبوت الحجز المادي للورقة أثناء نظر الدعوى وبفعل الخصم الآخر كشرط للاحتجاج بهذا الأثر الإجرائي أو الموضوعي.
أن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر القضية بفعل الخصم الاخر وأن يكون هذا الحجز ماديا