لا تُقبل دعوى الإخلاء المتعلقة بحماية حق الموظف السكني إلا إذا سبقتها مهلة إنذار لا تقل عن سنة قبل رفع الدعوى.
حماية حق الموظف النسبية تستوجب الانذار قبل سنة من اقامة الدعوى بالاخلاء