• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق سبب رد الطلب إذا كانت ملكية المدعي تقتصر على سهام عقارية لا تكوّن شقة سكنية مستقلة

ملكية حصةٍ شائعة في عقار لا تُساوي ملكية شقة سكنية مستقلة، ولا يترتب عليها وحدها الأثر القانوني المقرر لملكية الشقة.

نص الاجتهاد

ملكية سهام عقارية لا تشكل شقة سكنية تقتضي رد الطلب