ملكية حصةٍ شائعة في عقار لا تُساوي ملكية شقة سكنية مستقلة، ولا يترتب عليها وحدها الأثر القانوني المقرر لملكية الشقة.
ملكية سهام عقارية لا تشكل شقة سكنية تقتضي رد الطلب