• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الملكية في المناطق المحددة والمحررة يكون بقيود السجل العقاري وحدها

لا يثبت حق الملكية في المناطق المحددة والمحررة إلا بالقيد الصحيح في السجل العقاري، ويكون هذا القيد هو المرجع الحاسم لإثبات الملكية ومواجهتها للغير.

نص الاجتهاد

اثبات الملكية في المناطق المحددة والمحررة لا يكون الا بقيود السجل العقاري