لا يثبت حق الملكية في المناطق المحددة والمحررة إلا بالقيد الصحيح في السجل العقاري، ويكون هذا القيد هو المرجع الحاسم لإثبات الملكية ومواجهتها للغير.
اثبات الملكية في المناطق المحددة والمحررة لا يكون الا بقيود السجل العقاري