ينقضي أثر البطلان في إجراءات التبليغ بالحضور بتحقق الغاية المقصودة من الإجراء، ويُعدّ انحصار ملكية المالك بالعقار المطلوب تخليته لمدة تزيد على سنتين، مع كونه وحده الشقة السكنية المملوكة له على وجه الاستقلال، سببًا مشروعًا للإخلاء لعلة السكن.
يزول البطلان المشرع لمصلحة الخصوم في إجراءات التبليغ بالحضور، أو إذا تحققت الغاية من الإجراء. ولو نص القانون صراحة على بطلانه إن انحصار ملكية العقار أكثر من سنتين وكون المالك لا يملك على وجه الاستقلال سوى العقار المطلوب تخليته والمؤلف من شقة سكنية واحدة موجب للإخلاء لعلة السكن