• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وتقدير أثر التحشية في إشعار الاستلام متروك لقناعة المحكمة بعد الخبرة

إذا تعلّق الأمر بصحة تبليغ البطاقة البريدية، وجب على المحكمة التحقق منه لارتباطه بالنظام العام. وأما ما يشوب إشعار الاستلام من تحشية أو إضافة، فإن تقدير أثره مسألة موضوعية تُحسم بعد الخبرة وبقناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

ان صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام.وان وجود تحشية في اشعار الاستلام يخضع لتقدير المحكمة آثاره بعد الخبرة