• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة لا يجيز للقاضي استخلاص نتائج لا تحتملها ولا تؤدي إليها

سلطة القاضي في ترجيح الشهادة وتقديرها لا تخوله أن ينتقي منها ما يشاء للوصول إلى نتيجة مسبقة؛ إذ يجب أن تكون الشهادة بذاتها صالحة لإثبات ما استخلص منها.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي الذي يعود اليه حق تقدير الشهادة والأخذ بما يقنع بصحته منها ان يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادة اذ لابد من كون الشهادة صالحة لإعطاء تلك النتائج .