سلطة القاضي في ترجيح الشهادة وتقديرها لا تخوله أن ينتقي منها ما يشاء للوصول إلى نتيجة مسبقة؛ إذ يجب أن تكون الشهادة بذاتها صالحة لإثبات ما استخلص منها.
ليس للقاضي الذي يعود اليه حق تقدير الشهادة والأخذ بما يقنع بصحته منها ان يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادة اذ لابد من كون الشهادة صالحة لإعطاء تلك النتائج .