• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يغني عن الإذن الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية

لا يقوم وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف مقام الإذن الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية، ومعاملة الاستبدال لا تُعتدّ إلا إذا تمت وفق شروطها القانونية وثبتت بأصولها.

نص الاجتهاد

ان وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للاوقاف لا يقوم مقام الاذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمة الشرعية المناقشة: لما كان وكيل الدائرة المميز عليها لم ينكر معاملة الاستبدال وكان على المميز إبراز صورة مصدقة عن جميع مستنداته التي تؤيد دعواه بمقتضى المادة (94) من قانون أصول المحاكمات وهو لم يفعل، وكان وجود القاضي الشرعي في المجلس الاداري للأوقاف لا يقوم مقام الاذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمة الشرعية بمقتضى المادة (3) من القرار (3).وكان وكيل المميز لم يثبت صدور الاذن الشرعي من المحكمة الشرعية بإجراء معاملة الاستبدال كما أنه لم يتصد لاثبات تقدمه لدفع الثمن وامتناع الدائرة عن القبض.وكانت معاملة الاستبدال لا تتم إلا بعد توفر شروطها القانونية وليست كعقود البيع العادية.وكان المميز لم يثبت أمام محكمتي الموضوع توفر هذه الشروط، وكانت العبارة الواردة في الحكم البدائي المصدق بالحكم المميز من جهة أحقية الشخص المتضرر الطعن بقرار المجلس أمام المحكمة العليا لا تؤثر على القرار المميز من حيث النتيجة ما دام رد الدعوى لم يكن لعدم الاختصاص كان الحكم المميز من حيث النتيجة موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز.لذلك تقرر بالاجماع وفقاً لمطالعة النيابة العامة التمييزية تصديق الحكم المميز.