• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع ضرة لها وأهل زوجها في مسكن واحد يسقط عنه وصف السكن الشرعي

السكن لا يُعدّ شرعياً إذا اشتركت الزوجة فيه مع ضرتها وأهل زوجها، لأن هذا الاشتراك ينفي عنه وصف الاستقلال والخصوصية.

نص الاجتهاد

اشتراك الزوجة مع ضرة لها وأهل زوجها في سكن واحد يفقده شرعيته