السكن لا يُعدّ شرعياً إذا اشتركت الزوجة فيه مع ضرتها وأهل زوجها، لأن هذا الاشتراك ينفي عنه وصف الاستقلال والخصوصية.
اشتراك الزوجة مع ضرة لها وأهل زوجها في سكن واحد يفقده شرعيته