من استولى الزوج على مصوغات زوجته بغير رضاها وجب عليه ردّها عيناً، فإن تعذّر الرد التزم بقيمتها.
استيلاء الزوج على مصوغات زوجته دون رضاها يلزمه بردها أو بقيمتها