• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الزوج على مصوغات زوجته بغير رضاها يوجب ردها أو تعويض قيمتها

من استولى الزوج على مصوغات زوجته بغير رضاها وجب عليه ردّها عيناً، فإن تعذّر الرد التزم بقيمتها.

نص الاجتهاد

استيلاء الزوج على مصوغات زوجته دون رضاها يلزمه بردها أو بقيمتها