الأصل أن الإجراء الشكلي الذي لا يقرن القانون مخالفته بجزاء البطلان لا يترتب على مخالفته بطلان الحكم أو الخصومة، ما لم يثبت ضرر أو مساس بحق الدفاع.
عدم تلاوة الاوراق عند تبدل القاضي لا يرتب البطلان