• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من الأوراق الرسمية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان تقرير الحكمين محرراً رسمياً، فإن حجّيته لا تُدحض ولا يُطعن فيه إلا بدعوى التزوير وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير