إذا كان تقرير الحكمين محرراً رسمياً، فإن حجّيته لا تُدحض ولا يُطعن فيه إلا بدعوى التزوير وفق الأصول.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير