تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها في المسائل الموضوعية من إطلاقاتها، ولا تُراقَب من محكمة النقض إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني والتسبيب ووجود الأساس القانوني.
لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين