• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة الحكمين في المسائل الموضوعية غير خاضعة لرقابة محكمة النقض

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها في المسائل الموضوعية من إطلاقاتها، ولا تُراقَب من محكمة النقض إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني والتسبيب ووجود الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين