تقدير البينات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات المحكمة التقديرية
للمحكمة سلطة تقديرية في وزن الأدلة وتقدير البينة وترجيح بعضها على بعض، بشرط أن يكون ما انتهت إليه قائماً على أصل ثابت في الدعوى ومعللاً تعليلاً سائغاً.
نص الاجتهاد
تقدير بينة وترجيح بينة على اخرى من سلطة المحكمة التقديرية