• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استثبات المصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي قبل الفصل في طلب النفقة

الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي لا يُعتدّ به في مواجهة طلب النفقة إلا بعد استثباته والتحقق منه قضائياً.

نص الاجتهاد

الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة الى المسكن الزوجي يستوجب استثباته قبل البت بالنفقة المطلوبة