الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي لا يُعتدّ به في مواجهة طلب النفقة إلا بعد استثباته والتحقق منه قضائياً.
الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة الى المسكن الزوجي يستوجب استثباته قبل البت بالنفقة المطلوبة