• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة الحكمين علة عدم الإنفاق إلى سبب التفريق بالشقاق لا تبطل التحكيم ولا تؤثر في صحته

إضافة الحكَمَين سبباً آخر إلى سبب التفريق الأصلي لا تُفسد التحكيم ولا تؤثر في صحته متى بقي أساس الطلب قائماً، ولا يُشترط تعليل قرار الحكمين.

نص الاجتهاد

اذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق واضاف الحكمان علة عدم الانفاق فان هذه الاضافة تعتبر تزايدا لا يؤثر في واقع القضية لانه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم