إضافة الحكَمَين سبباً آخر إلى سبب التفريق الأصلي لا تُفسد التحكيم ولا تؤثر في صحته متى بقي أساس الطلب قائماً، ولا يُشترط تعليل قرار الحكمين.
اذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق واضاف الحكمان علة عدم الانفاق فان هذه الاضافة تعتبر تزايدا لا يؤثر في واقع القضية لانه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم