• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة مخيرة في إقامة دعوى اليمين الكاذبة أو عدم إقامتها لا يقبل في الدعوى الجزائية من وجه اليمين ولا يكلف بدفع سلفة ولا تسمع

إذا كان القانون قد حصر تحريك دعوى اليمين الكاذبة ومتابعتها بالنيابة العامة، امتنع على المتضرر تحريكها أو مباشرة وسائل الإثبات فيها أمام القضاء الجزائي، وكان أي إجراء مخالف لذلك باطلاً لمخالفته صريح النص.

نص الاجتهاد

النيابة العامة مخيرة في إقامة دعوى اليمين الكاذبة أو عدم إقامتها لا يقبل في الدعوى الجزائية من وجه اليمين ولا يكلف بدفع سلفة ولا تسمع أقواله ولا يكلف للإثبات المناقشة: لئن كان للمدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية صفة الادعاء المدني وهو مساعد للنيابة العامة في إثبات الدعوى، إلا أنه لما كانت المادة 120 المذكورة قد منعته صراحة من هذا الإثبات بحيث أصبح الادعاء بجريمة اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق للمتضرر تحريكها لأن استدعاءه ولو اعتبر كإخبار فإن النيابة العامة مخيرة إن شاءت حركت الدعوى العامة بموجبه وإن شاءت أهملته باعتبار أن حق الإثبات ومتابعة الدعوى يعود إليها وحدها وكذلك قاضي الصلح عندما يمثل النيابة. ولما كانت المحكمة الصلحية استندت في إثبات هذه الدعوى على الأدلة التي أوردها المدعي الشخصي الممنوع عليه قانوناً الإثبات وحتى حضور جلسات المحاكمة لأنه لم يكن خصماً في الدعوى الجزائية إنما خصومته تبدأ من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية لصراحة الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فكان قبوله في الدعوى الصلحية كمدعي شخصي وتكليفه لدفع السلفة والاستماع إلى أقواله وتكليفه للإثبات خلافاً لصراحة المادة 120 المذكورة يجعل حكم محكمة الصلح مخالفاً للإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة المذكورة.