إذا كان سبب التفريق هو الشقاق أو الإساءة فإن التكييف القانوني يظل واحداً من حيث النتيجة، ولا يترتب على الاختلاف في التسمية اختلافٌ في الحكم.
القول بالتفريق لعلة الشقاق أو الاساءة شيء واحد