• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته أو سكت عن الطلب

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة، ويستوي في ذلك أن يصرح بعدم رغبته في المتابعة أو أن يسكت عن طلبها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته في المتابعة ام سكت عن طلبها