عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة، ويستوي في ذلك أن يصرح بعدم رغبته في المتابعة أو أن يسكت عن طلبها.
استقر الاجتهاد على ان عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته في المتابعة ام سكت عن طلبها