الأصل أن المحكمة تبني حكمها على الأدلة والمستندات المبرزة في ملف الدعوى، ولا تُلزم بتوجيه الخصوم إلى ما يجب تقديمه من بينات، لأن عبء تقديمها يقع عليهم ابتداءً وبصورة مجتمعة.
تقضي المحكمة وفق الادلة والمستندات المبرزة أمامها والمعروضة عليها وهي غير ملزمة بتكليف الاطراف تقديم مستنداتهم وادلتهم فعلى الاطراف من تلقاء أنفسهم تقديمها وعلى دفعة واحدة