• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصية تخضع للتقادم الطويل ويبدأ سريانه من تاريخ وفاة الموصي

تسري على دعوى الوصية قاعدة التقادم الطويل، ويبدأ احتساب مدتها من تاريخ وفاة الموصي، ما لم يوجد نص خاص يستثنيها.

نص الاجتهاد

الوصية غير مستثناة من قاعد التقادم وهو الطويل ويبدأ من تاريخ وفاة الموصي