تسري على دعوى الوصية قاعدة التقادم الطويل، ويبدأ احتساب مدتها من تاريخ وفاة الموصي، ما لم يوجد نص خاص يستثنيها.
الوصية غير مستثناة من قاعد التقادم وهو الطويل ويبدأ من تاريخ وفاة الموصي