إذا أُثير الطلاق أمام القضاء، وجب على المحكمة التثبت من ثبوته ومن حصول المراجعة، لأن أثره يتعلق بالنظام العام ولا يُفترض دون تحقق.
الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام وعلى المحكمة تثبيت من وقوعه ومما اذا كانت قد حصلت مراجعة ام لا