• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الزوج عبء إثبات إرجاع زوجته إلى العصمة أثناء العدة

من يدّعي رجعة الزوجة إلى العصمة أثناء العدة يلتزم بإثباتها، ولا يُعتدّ بمجرد الادعاء دون دليل.

نص الاجتهاد

الزوج مكلف بإثبات ارجاع زوجته اثتاء العدة