تجديد الدعوى المشطوبة يعيدها إلى نظر المحكمة في حدود طلباتها المثارة، ويلزمها بالبحث والفصل في جميع تلك الطلبات دون استثناء.
على المحكمة أن تبحث في كافة الطلبات بالدعوى المشطوبة بعد تجديدها