• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض

الدفوع الموضوعية لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ يقتصر نظرها على المسائل القانونية والإجرائية التي يجيزها الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض