الدفوع الموضوعية لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ يقتصر نظرها على المسائل القانونية والإجرائية التي يجيزها الطعن.
لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض